الشيخ علي پناه الاشتهاردي

53

مدارك العروة

وإن كان قبل الدخول ، ففي سقوطه أو سقوط نصفه ، أو عدم سقوطه أصلا ؟ وجوه أقواها الأخير وإن كان مقتضي الفسخ الأوّل ، وذلك لعدم معلوميّة كون المقام من باب الفسخ ، لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة ، والقياس على الطلاق في ثبوت النصف ، لا وجه له . مسألة 2 - إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده ، فإن كان المهر جعل لها فلها ، وإن جعل للمولى أو أطلق ، ففي كونه لها أو له ؟ قولان أقواهما الثاني لأنه ثابت بالعقد وإن كان يستقرّ بالدخول والمفروض أنّها كانت أمة حين العقد . مسألة 3 - لو كان نكاحها بالتفويض ، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر انّ حاله حال ما إذا عيّن في العقد . وإن كان بتفويض البضع ، فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين فحاله حال ما إذا عيّن حين العقد .